بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رقـم الفتوى : 2143
عنوان الفتوى : حكم مساعدة الطبيب لمن تريد الإجهاض
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إذا طلبت امرأة من طبيب أن يساعدها في إجهاض غير شرعي وقام الطبيب بمساعدتها، هل فعله حرام أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
مساعدة هذا الطبيب لهذه المرأة على الاجهاض المحرم لا تجوز بحال من الأحوال لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
فالإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعاً، لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة.
أما إذا كان هنالك مبرر شرعي، مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فإنه يجوز في هذه الحالة، ارتكاباً لأخف الضرر. ولابد في هذه الحالة من إثبات ذلك من طبيب ثقة مأمون.
وإن كان قصد السائل أن الدافع إلى الإجهاض هو أن الحمل كان غير شرعي، فإن ذلك لا يبرر الإجهاض، بل هو ارتكاب ذنب آخر على ذنب الزنا، وقد لا يكون أخف منه بل إنه إذا كان بعد مرحلة نفخ الروح فهو أعظم قطعاً من الزنى نفسه.
المفتـــي: مركز الفتوى